responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 544

..........


آبائه، عن علي 7: «أنّ رسول اللّه 6 احتجم و هو صائم محرم». [1]

و الرواية بصدد تعليم الناس بأنّ احتجام الصائم المحرم أمر جائز، و حمله على صورة الضرورة خلاف ظاهر الرواية. و لعلّ الرسول 6 احتجم في إحدى العمرتين في السنة السادسة و السابعة من الهجرة، لا في حجة الوداع، لأنّ الصوم في السفر كان آنذاك حراما، لأنّه أفطر و أمر أصحابه بالإفطار في حجة الوداع التي كانت في شهر رمضان من سنة الثامنة، و وصف من لم يفطر بالعصيان، و سمّاهم رسول اللّه عصاة. [2]

و لا فرق في الحرمة بين صوم شهر رمضان و غيره، و انّما استثني صوم المندوب على كراهية.

4. رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال: «سألته عن المحرم، هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: «نعم، و لكن لا يحلق مكان المحاجم و لا يجزّه». [3]

و الرواية ظاهرة في جواز الاحتجام، نعم يلزم أن لا يحلق مكان المحاجم و لا يجزّ شعره.

الجمع بين الطائفتين

قد تعرّفت على الروايات المانعة و المجوّزة، فيقع الكلام في كيفية الجمع، فيمكن الجمع بأحد وجوه:

الأوّل: حمل الطائفة المجوزة على الضرورة، الرافعة للتكليف، و تقييد إطلاق‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 10.

[2]. الوسائل: 7، الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.

[3]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 11، و لاحظ أيضا الحديث 7 و 8.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست