نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 544
..........
آبائه، عن علي 7: «أنّ رسول اللّه 6 احتجم و هو صائم محرم». [1]
و الرواية بصدد تعليم الناس بأنّ احتجام الصائم المحرم أمر جائز، و حمله على صورة الضرورة خلاف ظاهر الرواية. و لعلّ الرسول 6 احتجم في إحدى العمرتين في السنة السادسة و السابعة من الهجرة، لا في حجة الوداع، لأنّ الصوم في السفر كان آنذاك حراما، لأنّه أفطر و أمر أصحابه بالإفطار في حجة الوداع التي كانت في شهر رمضان من سنة الثامنة، و وصف من لم يفطر بالعصيان، و سمّاهم رسول اللّه عصاة. [2]
و لا فرق في الحرمة بين صوم شهر رمضان و غيره، و انّما استثني صوم المندوب على كراهية.
4. رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال: «سألته عن المحرم، هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: «نعم، و لكن لا يحلق مكان المحاجم و لا يجزّه». [3]
و الرواية ظاهرة في جواز الاحتجام، نعم يلزم أن لا يحلق مكان المحاجم و لا يجزّ شعره.
الجمع بين الطائفتين
قد تعرّفت على الروايات المانعة و المجوّزة، فيقع الكلام في كيفية الجمع، فيمكن الجمع بأحد وجوه:
الأوّل: حمل الطائفة المجوزة على الضرورة، الرافعة للتكليف، و تقييد إطلاق
[1]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 10.
[2]. الوسائل: 7، الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.
[3]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 11، و لاحظ أيضا الحديث 7 و 8.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 544