نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 427
..........
5. الروايات الّتي تجيز الاحتجام ما لم يحلق أو يقطع الشعر. [1]
ففي بعض: «و لا يحلق مكان المحاجم». و في بعض آخر: «و لا يحلق الشعر» و المراد هو الشعر الموجود في موضع الحجامة.
6. صحيحة الحلبي: «إنّ نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده» [2]، فلو قلنا بالملازمة بين الكفّارة و الحرمة فالرواية من أدلّة حرمة إزالة الشعر من عامّة أعضاء البدن حيث يقول: «و غيرها».
7. صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم». [3]
فبملاحظة ما نقلناه قبل روايات الاحتجام و ما ورد في مورده و مورد نتف شعر الإبط يمكن أن يستظهر أنّ الموضوع مطلق شعر البدن.
الفرع الثاني: اعتبار كيفية خاصّة في الإزالة و عدمها
هل تعتبر في إزالة الشعر، كيفية خاصّة أو لا تعتبر فتعم الحلق و القصّ و النتف حتّى استعمال النورة؟ الظاهر هو الثاني، و قد ورد الحلق و القطع، و النتف في الروايات التالية، نظير:
1. صحيحة زرارة الأولى قال: عن أبي جعفر 7 قال: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم». [4]
[1]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1 و 3 و 5، و غيرها.
[2]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 9.
[3]. الوسائل: 9، الباب 11 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.
[4]. الوسائل: 9، الباب 10 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1 و 3.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 427