responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 419

..........


متحدين في الحكم، كما في المقام حيث يتضمن كلّ من الصنفين حرمة الدهن، فلا يحمل المطلق على المقيد لعدم إحراز وحدة الحكم إذ لا منافاة بين الحكمين.

الفرع الثالث: التدهين بما فيه طيب (المطيب) قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده

قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز استعمال الأدهان الّتي فيها طيب قبل أن يحرم إذا كان ممّا تبقى رائحته إلى ما بعد الإحرام. [1]

و قال ابن إدريس في «السرائر»: و لا يجوز له استعمال الأدهان الّتي فيها طيب قبل أن يحرم إذا كانت ممّا تبقى رائحته إلى ما بعد الإحرام. [2]

و قال العلّامة في «القواعد»: و الادهان بالدهن مطلقا اختيارا، و بما فيه طيب- و إن كان قبل الإحرام- إذا كانت رائحته تبقى إلى ما بعد الإحرام. [3]

و قال في «المدارك»: و أمّا تحريم استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الإحرام فهو ممّا قال به الأكثر. [4]

و مع ذلك فقد كرهه ابن حمزة في «الوسيلة» و قال في (فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم): و استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت ممّا تبقى رائحتها إلى وقت الإحرام. [5]

و يدلّ عليه:

1. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تدهن حين تريد أن تحرم‌


[1]. النهاية: 220.

[2]. السرائر: 1/ 546.

[3]. القواعد: 1/ 423.

[4]. المدارك: 7/ 348.

[5]. الوسيلة: 164.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست