responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 599

[الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط]

الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط، كالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها ممّا هو آلات الحرب إلّا لضرورة، و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا، و الأحوط الترك.* (1)


و من المعلوم أنّ تحريم الاختلاء في مكة ليس لأجل نفسها، بل لكونها جزءا من الحرم يوم ذاك، و بذلك يظهر أنّه لو اتّسع البلد الأمين على نحو خرج عن الحرم كما هو الحال في أيامنا هذه، حيث امتدت مكّة و تجاوزت التنعيم الّذي هو حدّ من حدود الحرم، فلا يكون الخارج عن الحرم محكوما بحكمه، و إن صدق عليه لفظ (مكّة). و قد مرّ في الجزء الثاني بأنّ الحرم و إن كان بريدا في بريد، و لكنّه ليس بشكل مربع، بل أضلاعه مختلفة أشبه بشكل بيضويّ أو ما يشبهه.

(1)* هنا فرعان:

1. لبس السلاح.

2. حمل السلاح.

و إليك دراستهما واحدا بعد الآخر‌

الفرع الأوّل: لبس السلاح

المشهور حرمة لبس السلاح للمحرم.

قال الشيخ في «المبسوط»: و لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلّا عند الضرورة. [1]

و قال في «المهذب»: و لبس السلاح إلّا لضرورة. [2]


[1]. المبسوط: 1/ 322.

[2]. المهذب: 1/ 221.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست