نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 572
[الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]
الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط. و فيه شاة على الأحوط.* (1)
(1)* ما ذكره (قدّس سرّه) في المقام لم يذكره أكثر الأصحاب، و إنّما ذكره القليل، منهم:
الشيخ في «النهاية» قال: و من قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه. [1]
و أبو الصلاح في «الكافي» قال: و في قلع الضرس دم شاة. [2]
و ابن البراج في «المهذب» قال: أو يقلع ضرسا له. [3]
و قد وردت روايتان إحداهما لبيان الحكم التكليفي أي الحرمة الإحرامية، و الأخرى لبيان الحكم الوضعي، أعني: الكفّارة.
أمّا الأولى: فقد روى الصدوق بسند صحيح [4] عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ قال: «نعم لا بأس به». [5]
و أمّا الحسن الصيقل فالظاهر أنّ المراد منه هو الحسن بن زياد العطار، قال النجاشي: مولى بني ضبّة كوفي ثقة، روى عن أبي عبد اللّه 7.
و السؤال عن جواز القلع دليل على أنّ المرتكز عند الراوي هو حرمة القلع للمحرم، و لذلك سأل الإمام عن حكم الاضطرار، و قد مرّ في المسألة السابقة- أي قصّ الظفر- ما هو المراد من الإيذاء، فلاحظ.
و أمّا الثانية: فهي مرسلة محمد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان: أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتب 7: «يهريق دما». [6]