responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 572

[الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]

الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط. و فيه شاة على الأحوط.* (1)


(1)* ما ذكره (قدّس سرّه) في المقام لم يذكره أكثر الأصحاب، و إنّما ذكره القليل، منهم:

الشيخ في «النهاية» قال: و من قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه. [1]

و أبو الصلاح في «الكافي» قال: و في قلع الضرس دم شاة. [2]

و ابن البراج في «المهذب» قال: أو يقلع ضرسا له. [3]

و قد وردت روايتان إحداهما لبيان الحكم التكليفي أي الحرمة الإحرامية، و الأخرى لبيان الحكم الوضعي، أعني: الكفّارة.

أمّا الأولى: فقد روى الصدوق بسند صحيح [4] عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ قال: «نعم لا بأس به». [5]

و أمّا الحسن الصيقل فالظاهر أنّ المراد منه هو الحسن بن زياد العطار، قال النجاشي: مولى بني ضبّة كوفي ثقة، روى عن أبي عبد اللّه 7.

و السؤال عن جواز القلع دليل على أنّ المرتكز عند الراوي هو حرمة القلع للمحرم، و لذلك سأل الإمام عن حكم الاضطرار، و قد مرّ في المسألة السابقة- أي قصّ الظفر- ما هو المراد من الإيذاء، فلاحظ.

و أمّا الثانية: فهي مرسلة محمد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان: أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء: محرم قلع ضرسه، فكتب 7: «يهريق دما». [6]


[1]. النهاية: 235.

[2]. الكافي: 204.

[3]. المهذب: 1/ 224.

[4]. صحّح سند الصدوق إلى الحسن الصيقل في معجم رجال الحديث: 4/ 332.

[5]. الوسائل: 9، الباب 95 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[6]. الوسائل: 9، الباب 19 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست