نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 58
و تقبيلا.* (1)
(1)*
2. حرمة التقبيل
يقع الكلام في التقبيل تارة من حيث الحكم التكليفي (الحرمة)، و أخرى من حيث الحكم الوضعي (الكفّارة)، و ثالثة في تبيين الموضع من حيث السعة و الضيق، فهل الموضوع هو مطلق التقبيل أو التقبيل بشهوة؟
و على أي تقدير، فهل يختص التحريم بالنساء؟ أو يعمّ غيرهنّ من الرجال شبابا و كهولا؟ ثمّ هل يحرم التقبيل مطلقا و لو بالنسبة للطفل الصغير أو المرأة المسنّة المتقاعدة، الّتي لا يحرك تقبيلها أي مقبل؟ فاستخراج جميع هذه الأحكام موقوف على دراسة الروايات، فهنا جهات من البحث:
الجهة الأولى: في موضوع الحرمة التكليفية
إنّ كلمات الفقهاء من حيث التعميم و التخصيص مختلفة، فمنهم من قيّد بالشهوة، و منهم من أطلق، و منهم من أجمل.
فمن الطائفة الأولى قول العلّامة في «المنتهى» يقول: و كذا يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة. [1]
و من الطائفة الثانية ابن إدريس قال: و النساء: نظرا و لمسا و تقبيلا و وطئا و عقدا له و لغيره. [2]
و من الطائفة الثالثة المحقّق الذي قال: النساء وطئا و لمسا و تقبيلا و نظرا