responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 58

و تقبيلا.* (1)


(1)*

2. حرمة التقبيل

يقع الكلام في التقبيل تارة من حيث الحكم التكليفي (الحرمة)، و أخرى من حيث الحكم الوضعي (الكفّارة)، و ثالثة في تبيين الموضع من حيث السعة و الضيق، فهل الموضوع هو مطلق التقبيل أو التقبيل بشهوة؟

و على أي تقدير، فهل يختص التحريم بالنساء؟ أو يعمّ غيرهنّ من الرجال شبابا و كهولا؟ ثمّ هل يحرم التقبيل مطلقا و لو بالنسبة للطفل الصغير أو المرأة المسنّة المتقاعدة، الّتي لا يحرك تقبيلها أي مقبل؟ فاستخراج جميع هذه الأحكام موقوف على دراسة الروايات، فهنا جهات من البحث:

الجهة الأولى: في موضوع الحرمة التكليفية

إنّ كلمات الفقهاء من حيث التعميم و التخصيص مختلفة، فمنهم من قيّد بالشهوة، و منهم من أطلق، و منهم من أجمل.

فمن الطائفة الأولى قول العلّامة في «المنتهى» يقول: و كذا يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة. [1]

و من الطائفة الثانية ابن إدريس قال: و النساء: نظرا و لمسا و تقبيلا و وطئا و عقدا له و لغيره. [2]

و من الطائفة الثالثة المحقّق الذي قال: النساء وطئا و لمسا و تقبيلا و نظرا‌


[1]. المنتهى: 2/ 810.

[2]. السرائر: 1/ 542.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست