..........
قال الشيخ في «التهذيب»: إنّما يحرم: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس. [1]
3. حرمة الأنواع الستة
ذهب الشيخ إلى حرمة الأنواع الستة منها الأربعة المذكورة، و أضاف إليها في كتابي «النهاية» و «الخلاف»: العود و الكافور.
قال في «النهاية»: و الطيب الّذي يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه:
المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و العود، و الكافور، فأمّا ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه يستحب اجتنابه. [2]
و قال في «الخلاف»: ما عدا المسك، و العنبر، و الكافور، و الزعفران، و الورس، و العود عندنا لا يتعلّق به الكفّارة إذا استعمله المحرم. [3]
و بذلك ظهر أنّ للشيخ الطوسي أقوالا ثلاثة: العموم كما في «المبسوط»، و خصوص الأربعة كما في «التهذيب»، و خصوص الستة كما في «النهاية» و «الخلاف».
هذه هي الأقوال.
[الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة]
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة، هي:
[1]. التهذيب: 5/ 299.
[2]. النهاية: 219.
[3]. الخلاف: 2/ 302، المسألة 88.