responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 280

[دراسة النصوص حتى يتضح ما هو المحور]

ألف: استثناء الدارع و المزرور


1. صحيحة زرارة، عن أحدهما 8 قال: سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: «يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا يتدرّعه». [1]

و المراد من التدرّع الّذي في قوله: «يتدرّعه» هو إدخال اليدين في الثوب و إخراجهما من الأكمام كما هو الحال في القميص على نحو يتدرّع البدن به؛ قال في المنجد: كلّ ما أدخلته في جوف الشي‌ء فقد أدرعته. حتى يقال لقميص المرأة:

درعها.

2. ما رواه الشيخ [2] عن معاوية بن عمّار، قال: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه [3]، و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلّا أن لا يكون لك نعلان. [4]

ترى أنّ الإمام ينهى عن لبس الثوب الّذي يزرّه اللابس أي يعقد أزراره. أو يتدرّعه و يجعله قميصا.

فالنهي عنهما و عن السراويل و الخفّين كلّ ذلك بملاك واحد، و هو أنّ‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

[2]. سند الشيخ إلى معاوية بن عمّار صحيح في الفهرست.

[3]. يقال: درّع المرأة: ألبسها الدرع أي القميص، و درع المرأة: قميصها، قوله: «و لا تدرّعه» بحذف إحدى التائين- أي تتدرّعه- و ذلك بأن تلبسه بإدخال يديك في يدي الثوب.

و المدرع و المدرعة واحد، يطلق على ثوب من صوف يتدرّع به، فعن الإمام علي 7: «رقّعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها». مجمع البحرين مادة «رقع» و لاحظ نهج البلاغة، الخطبة 160. و الظاهر أنّها ثوب يلبس فوق القميص و فوق الثياب و له كم قد يدخل اللابس يده، و لعلّه القباء المتعارف.

[4]. الوسائل: 9، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست