responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 397

4. ما يفصل بين اللبس للزينة و غيرها


خبر مسمع عن أبي عبد اللّه 7 قال: و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟

قال: «لا يلبسه للزينة». [1]

و لعلّه إلى هذا يشير الكليني بعد نقل رواية نجيح: و في رواية أخرى لا يلبسه للزينة. [2]

ثمّ إنّ صاحب الجواهر وصف رواية مسمع بالخبر، لأنّ في سنده صالح بن السنديّ و هو لم يوثق صريحا، و لكن يمكن استظهار وثاقته و اعتبار روايته هذه من الأمور التالية:

1. استظهر الوحيد البهبهاني وثاقته من كلام ابن الوليد، لأنّ صالح السندي ممّن يروي كتب يونس، و قال ابن الوليد في حقّ كتب يونس: كلّها صحيحة يعتمد عليها إلّا ما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي.

2. ذكره الشيخ الطوسي و قال: إنّ له كتابا.

3. يبلغ عدد رواياته في الكتب الأربعة خمسا و ثمانين رواية.

4. انّ هذه الرواية يرويها ابن مهزيار عنه، و هو يرويها عن ابن محبوب.

5. عمل الأصحاب بها و هو جابر للضعف، كما أوضحناه.

و ظاهر الرواية المنع عمّا كان بقصد الزينة، أمّا لو كان بقصد السنّة أو لأغراض أخرى فلا يعمّه المنع، و به أفتى المحقّق في «الشرائع»، و قال: و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنّة. [3] و تكون الرواية مقيدة لما دلّ على الجواز مطلقا.


[1]. الوسائل: 9، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[2]. الوسائل: 9، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[3]. الشرائع: 1/ 250.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست