و لعلّه إلى هذا يشير الكليني بعد نقل رواية نجيح: و في رواية أخرى لا يلبسه للزينة. [2]
ثمّ إنّ صاحب الجواهر وصف رواية مسمع بالخبر، لأنّ في سنده صالح بن السنديّ و هو لم يوثق صريحا، و لكن يمكن استظهار وثاقته و اعتبار روايته هذه من الأمور التالية:
1. استظهر الوحيد البهبهاني وثاقته من كلام ابن الوليد، لأنّ صالح السندي ممّن يروي كتب يونس، و قال ابن الوليد في حقّ كتب يونس: كلّها صحيحة يعتمد عليها إلّا ما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي.
2. ذكره الشيخ الطوسي و قال: إنّ له كتابا.
3. يبلغ عدد رواياته في الكتب الأربعة خمسا و ثمانين رواية.
4. انّ هذه الرواية يرويها ابن مهزيار عنه، و هو يرويها عن ابن محبوب.
5. عمل الأصحاب بها و هو جابر للضعف، كما أوضحناه.
و ظاهر الرواية المنع عمّا كان بقصد الزينة، أمّا لو كان بقصد السنّة أو لأغراض أخرى فلا يعمّه المنع، و به أفتى المحقّق في «الشرائع»، و قال: و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنّة. [3] و تكون الرواية مقيدة لما دلّ على الجواز مطلقا.
[1]. الوسائل: 9، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.
[2]. الوسائل: 9، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.