نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 284
..........
المحظور هو هذان الأمران، لا كونه مخيطا.
فإن قلت: إذا كان له رداء هل يجوز له ترك لبسه، و لبس القباء منكوسا أو مقلوبا؟
قلت: لا يجوز، و ذلك لا لكونه ثوبا ممنوعا، بل لأجل أنّ الواجب على المحرم، أوّلا و بالذات، هو الرداء و الإزار، و إنّما ينوب مكان الرداء، عند الاضطرار القباء المقلوب و المنكوس.
و حصيلة هذه الأحاديث: أنّ الممنوع هو الثوب الّذي يستر عرض البدن جلّه أو بعضه، و يكون بالنسبة إليه كالدرع للمرأة، فالقميص و السراويل حتّى الخفّين ممنوعة لهذا الملاك، سواء أ كانت منسوجة أو مخيطة، و على هذا فالتركيز على المخيط لا وجه له.
كما أنّه وردت روايات تدلّ على أنّ الممنوع وجود الأزرار في الثوب كما مرّ في صحيحة معاوية بن عمّار برقم 7. و روايات أخرى تشير إلى أنّ الممنوع هو زرّ الأزرار لا وجودها، و أنّ النهي عن لبس الثوب الّذي له أزرار، للحذر من أن تعقد الأزرار لا نفس وجودها. كما مرّ تحت رقم 4 و 5.
ما يستظهر منه أنّ المناط هو المخيط
قد تعرفت على ما هو المهم في المقام و أنّ الممنوع هو الثوب دون المخيط، إلّا أنّه توجد روايات تصرّح بممنوعية المخيط أو تشير إليه عند الدقّة.
1. نقل المحدّث النوري عن «دعائم الإسلام»: روينا عن علي بن أبي طالب و محمد بن علي بن الحسين و جعفر بن محمد : أنّ المحرم ممنوع من الصيد
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 284