responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 526

..........


و ثالثا: و لو سلّمنا سير القوافل بالنهار فلا محيص من السير بالليل عند الإفاضة من عرفات إلى المشعر، فإنّ السير كلّه يتحقّق بالليل، فيكون إطلاق النهي عن ركوب القبة شاملا لهذه الحالة بلا إشكال، و مع عدم القول بالفصل بينه و بين السير من الميقات يتم القول بحرمة الاستظلال ليلا.

و الحاصل: أنّ هذه الطائفة من الروايات أصحّ ما يمكن به الاستدلال على سعة الحظر و عمومه لليل و النهار، و إنكار إطلاقها مع أنّ الافاضة من عرفات إلى المشعر تتحقق بالليل، لا وجه له.

الخامسة: ما تنهى عن التستر عن المطر

و هذه الطائفة بظاهرها تدلّ على أنّ الواجب هو عدم التستر عن السماء؛ لحرمة التستر عن المطر، في عرض حرمة التستر عن الشمس، و ذلك كالروايات التالية:

1. رواية علي بن محمد (القاساني المعروف) قال: كتبت إليه عن المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء؟ فكتب 7: «يظلل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه». [1]

2. رواية محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن 7 عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: «أرى أن يفديه بشاة و يذبحها بمنى». [2]

3. رواية إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا 7: المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّان به؟ قال: «نعم». قلت: كم‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست