responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 353

..........


اللغوي إلى معنى خاص، و إلى ما ذكرناه أشير في المتن بقوله: «في مقام إثبات أمر أو نفيه».

إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية:

أ. لزوم وجود اليمين في صدق الجدال المحرم.

ب. عدم كفاية مجرد المحاورة على ملاك الاستفهام، بل يشترط وجود التنازع بين المتحاورين.

4. كفاية الحلف أو وجوب الاقتران بلفظي «لا» و «بلى»

هل يكفي مجرّد الحلف باللّه، أو يجب أن يقترن الحلف بحرف النفي «لا»- أي لا و اللّه- أو لفظة «بلى»- أي بلى و اللّه-؟، فيه وجهان:

أ. ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار وجود التعبّد في الصيغة حيث حصرت الجدال بقرينة لفظة «إنّما» في الصيغة الخاصّة و قال: «و إنّما الجدال: لا و اللّه و بلى و اللّه». [1]

ب. ظاهر صحيحة أبي بصير هو كفاية الحلف باللّه و إن لم يقترن بلفظة «لا» أو «بلى» قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنّه، فيخالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: «لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان فيه معصية». [2]

فإنّ الظاهر من الحديث أنّ المانع من صدق الجدال هو كون اليمين هنا يمينا إكراميا، على نحو لو لا ه لكانت الصيغة (غير المشتملة على لفظ «لا» و «بلى») مصداقا للجدال.


[1]. الوسائل: 9، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

[2]. الوسائل: 9، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست