responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 590

..........


و نسبه في «المختصر النافع» إلى القيل. [1]

السابع: الكفّارة بالتصدّق بثمن الكبيرة و الصغيرة حتّى الأبعاض و الأغصان، و هو خيرة السيد المحقّق الخوئي. [2]

الاستدلال على القول المشهور

و قد استدلّ العلّامة على القول المشهور بروايات:

1. ما رواه الشيخ: باسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا، عن أحدهما أنّه قال: «إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم، لم تنزع، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين». [3]

و قد أورد على الاستدلال بالحديث بوجوه ترجع إلى السند و المضمون.

أمّا السند فلأنّ المتبادر من «أحدهما» في الكتب الروائية هما الإمامان الصادقان 8، و نقل موسى بن القاسم الّذي هو من أصحاب الإمام الرضا و الجواد 8، من أصحاب الصادقين أمر بعيد و إن لم يكن محالا، فمن المحتمل أنّه سمع ممّن روى له رواية الأصحاب عن أحدهما و لم يسمع من الأصحاب مباشرة، فتصبح الرواية مرسلة. [4]

يلاحظ عليه: أنّ موسى بن القاسم بن معاوية بن عمار، كان محدثا جليلا، واضح الحديث حسن الطريقة، و وقع في اسناد كثير من الروايات تبلغ تسعمائة و ستة و أربعين موردا، و له كتب كثيرة تعكس سعة علمه و فقاهته، و هي مثل كتب‌


[1]. المختصر النافع: 108.

[2]. المعتمد: 2/ 522.

[3]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث 3.

[4]. المعتمد: 4/ 271.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست