نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 188
..........
ب. صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر 7 قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، و إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه». [1] و دلالتها أوضح من صحيحة ابن سنان، فإنّ دلالة الثانية بالسكوت، و دلالتها بالتصريح بالجواز.
و لعلّه ربّما يستفاد من الحديث إطلاق الجواز، علم أو لم يعلم، دخل أم لم يدخل.
يلاحظ عليه: أنّ أبا جعفر 7 لا ينقل قضاء الإمام علي 7 اعتباطا دون سبق سؤال أو وقوع حادثة، فلعل مورد السؤال أو الحادثة كان مقرونا بجهل العاقد أو بعلمه، مع عدم الدخول، فنقل الإمام قضاء جده ليكون جوابا له، و معه لا يصحّ التمسّك بإطلاق كلامه، نعم لو كان الإمام ناقلا للقضاء بلا مقدمة، يكون ترك القيد دليلا على إطلاق الحكم.
2. ما يستدلّ به على التحريم المؤبّد مطلقا
و قد مرّ أنّ القائل به سلّار في مراسمه.
أ. خبر عبد اللّه بن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم، فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا». [2]
ب. خبر عبد اللّه بن بكير، عن أديم بن الحرّ الخزاعي، عن أبي عبد اللّه 7
[1]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 188