نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 605
..........
ثمّ إنّ منصرف السلاح- حسب مناسبة الموضوع- ما يستعمل للضرب و القتل و الجرح، لا للحفظ و الصيانة كالمغفر و الدرع، فلا مانع من لبسه للمحرم بما هو هو، إلّا أن يلازم عنوانا محرّما آخر، كتغطية الرأس، و غيرها.
تمّ الكلام في محظورات الإحرام عشية يوم الأحد، الثاني و العشرين من شهر ذى القعدة الحرام من شهور 1426 ه.
و الحمد للّه ربّ العالمين
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 605