نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 240
..........
ثمّ إنّه اختلفت كلمات الفقهاء في حرمة شمّ الرياحين للمحرم.
قال الشهيد: و في الرياحين قولان أقربهما التحريم، إلّا الشيح و الخزامى و الإذخر. [1]
ثمّ إنّ المصنّف فصّل في الرياحين بين الطبيعي (البري) و ما ينبته الآدمي، فقال بجواز الأوّل لورود النصّ فيه و بوجوب الاجتناب عن الثاني.
ففي صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه 7: «لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح [2] و أشباهه و أنت محرم». [3]
استدلّ للتحريم بروايتين:
1. صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا تمسّ ريحانا و أنت محرم، و لا شيئا فيه زعفران، و لا تطعم طعاما فيه زعفران». [4]
و النهي ظاهر في الحرمة خصوصا بقرينة عطف الزعفران عليه، فإنّ استعماله ممنوع شمّا و أكلا.
2. ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه 7 بلا واسطة تارة، و أخرى بالواسطة. أمّا الأولى: فعنه 7 قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به،