responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 240

..........


ثمّ إنّه اختلفت كلمات الفقهاء في حرمة شمّ الرياحين للمحرم.

قال الشهيد: و في الرياحين قولان أقربهما التحريم، إلّا الشيح و الخزامى و الإذخر. [1]

ثمّ إنّ المصنّف فصّل في الرياحين بين الطبيعي (البري) و ما ينبته الآدمي، فقال بجواز الأوّل لورود النصّ فيه و بوجوب الاجتناب عن الثاني.

ففي صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه 7: «لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح [2] و أشباهه و أنت محرم». [3]

استدلّ للتحريم بروايتين:

1. صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا تمسّ ريحانا و أنت محرم، و لا شيئا فيه زعفران، و لا تطعم طعاما فيه زعفران». [4]

و النهي ظاهر في الحرمة خصوصا بقرينة عطف الزعفران عليه، فإنّ استعماله ممنوع شمّا و أكلا.

2. ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه 7 بلا واسطة تارة، و أخرى بالواسطة. أمّا الأولى: فعنه 7 قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به،


[1]. الدروس: 1/ 343.

[2]. الإذخر: حشيش طيب الريح أطول من الثيل ينبت على نبتة الكولمان، واحدتها إذخرة.

القيصوم: نبات طيب الرائحة من رياحين البر، ورقه هدب و له نورة صفراء، و هي تنهض على ساق و تطول.

الخزامى: عشبة طيبة الرائحة، طويلة العيدان صغيرة الورق، حمراء الزهرة و هي من أطيب الأزهار.

الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة و طعم مرّ.

إنّما الكلام في حرمة الأنواع الباقية سواء أ كان بريا أم غيره.

[3]. الوسائل: 9، الباب 25 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[4]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست