responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 245

و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.* (1)


العلّامة في «التذكرة» كالياسمين و الورد و النيلوفر. و أمّا غيرها فالأقوى عدم وجوبه.

(1)*

المستثنيات

ثمّ إنّه استثنى من حرمة الطيب الأمور التالية:

1. خلوق الكعبة.

2. ريح العطّارين بين الصفا و المروة.

3. الطيب المستهلك لونا و ريحا.

4. الاضطرار إلى استعمال الطيب.

5. جواز النظر إلى الطيب مع الاحتراز عن اشتمامه.

و قد استثنى المصنّف خلوق الكعبة في ذيل المسألة، و يأتي الكلام في سائرها في المسائل التالية:

البحث عن خلوق الكعبة ماهيّة و حكما قليل الفائدة، لأنّ تطييب الكعبة به أصبح متروكا،- و إن كان يباع في أسواق قليلة باسم «خلوق الكعبة» على ما سمعنا من بعض الثقات- و قد حلّ مكانه تطييبها بماء الورد المجلوب من قمصر كاشان- على ما سمعنا-، فلو ترتّب للبحث عنه أثر فإنّما يعود إلى إمكان إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى ما تغسل به الكعبة اليوم بماء الورد أو سائر العطور أو ما تطيّب به من جانب الوافدين من أقطار العالم. و المصنّف وصفه‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست