responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 420

..........


بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم». [1]

و ذيل الرواية يدلّ على أنّ المحرّم هو الدهن ما إذا بقيت رائحته بعد الإحرام، فلو خلط بشي‌ء من الطيب على نحو لا تبقى رائحته بعده فلا إشكال فيه.

هذا من غير فرق بين أن تقول إنّ المحرّم هو استعمال التدهين قبل الإحرام بما هو هو، أو أنّ المحرّم بقاء أثر الطيب في البدن في حال الإحرام و يصحّ النهي عنه، لأنّه مقدور بالقدرة على السبب.

2. خبر علي بن أبي حمزة قال: سألته 7 عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم؟ فقال: «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك، و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل». [2]

الفرع الرابع: التطيّب مع الاضطرار

اتّفقت كلمتهم على جواز التدهين إذا اضطر، و لكن لو قلنا بحرمة مطلق التدهين كما على المشهور يجب أن يقتصر بما يرتفع به الاضطرار فيقدّم الدهن الّذي ليس فيه طيب على ما فيه طيب.

يقول الشيخ في «النهاية»: حرم عليه استعمال الأدهان كلّها إلّا عند‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 29 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 9، الباب 29 من أبواب تروك الإحرام، في ذيل الحديث رقم 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست