responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 344

..........


بالمنطوقين و يطرح المفهومان، فتكون النتيجة حرمة كلّ من الكذب و السبّ و المفاخرة، و لذلك فسّره المصنّف في المتن بالأمور الثلاثة.

الفسوق كلّ قول قبيح

بقي الكلام في القول الأخير، أعني: تفسيره بكلّ كلام قبيح كالغيبة و التهمة، و هذا هو الّذي حكاه العلّامة في «المختلف» عن ابن أبي عقيل كما مرّ، و يمكن استظهاره من رواية معاوية بن عمّار و الّتي جاء فيها: اتّق المفاخرة، و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه، فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [1]، قال أبو عبد اللّه 7: «من التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة و طفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفّارة». [2]

يلاحظ على الاستدلال بوجهين:

أوّلا: أنّ ما نقله صاحب الوسائل تحت رقم (5)، جزء من الحديث الأوّل الّذي نقله تحت رقم 1، و نقلهما الكليني في «الكافي» بلا تقطيع. [3]

و على هذا يشكل الاعتماد على الذيل، لأنّ الرواية فسرته في الصدر بالكذب و السباب فكيف يمكن أن تفسره في الذيل بكلّ كلام قبيح، و فسق لساني كالغيبة و التهمة و الافتراء.

و ثانيا: (التفث) هو إذهاب الشعث، قال في «المجمع»: ثم ليقضوا تفثهم،


[1]. الحج: 29.

[2]. الوسائل: 9، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

[3]. الكافي: 4/ 337، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست