و ذلك لأنّ الرواية تتضمن حكاية عمل علي بن جعفر، و لكن لا لسان للفعل و العمل، و لعلّه كان مضطرا سوّغ له التظليل؛ و على كلّ تقدير فهذا القول ربّما لا قائل به، و قد اتّفق الأصحاب على جوازه للمضطر، و لكن اختلفوا في تحديد الاضطرار إلى أقوال:
[الأقوال في تحديد الاضطرار]
1. استلزامه الضرر العظيم
حدّد الشيخان و ابن إدريس جواز الاستظلال بوجود الضرر العظيم في تركه، قال المفيد: و لا يظلل على نفسه إلّا أن يخاف الضرر العظيم فيفعل ذلك. [2]
و قال في «النهاية»: و لا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم. [3]
لا يجوز التظليل إلّا إذا وصل الأذى إلى حدّ لا يتحمّل مثله في غير هذا المورد، و عندئذ يسقط معه التكليف، و هذا هو خيرة صاحب الجواهر، و استشهد عليه بما رواه زرارة قال: سألته (أبو عبد اللّه 7 عن المحرم أ يتغطّى؟ فقال: «أمّا من الحرّ و البرد فلا». [5]
[1]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 2.