responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 530

..........


ينحر بدنة لكفّارة الظل. [1]

و ذلك لأنّ الرواية تتضمن حكاية عمل علي بن جعفر، و لكن لا لسان للفعل و العمل، و لعلّه كان مضطرا سوّغ له التظليل؛ و على كلّ تقدير فهذا القول ربّما لا قائل به، و قد اتّفق الأصحاب على جوازه للمضطر، و لكن اختلفوا في تحديد الاضطرار إلى أقوال:

[الأقوال في تحديد الاضطرار]

1. استلزامه الضرر العظيم

حدّد الشيخان و ابن إدريس جواز الاستظلال بوجود الضرر العظيم في تركه، قال المفيد: و لا يظلل على نفسه إلّا أن يخاف الضرر العظيم فيفعل ذلك. [2]

و قال في «النهاية»: و لا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم. [3]

و بنفس هذه العبارة عبّر ابن إدريس. [4]

2. ما يسقط معه التكليف

لا يجوز التظليل إلّا إذا وصل الأذى إلى حدّ لا يتحمّل مثله في غير هذا المورد، و عندئذ يسقط معه التكليف، و هذا هو خيرة صاحب الجواهر، و استشهد عليه بما رواه زرارة قال: سألته (أبو عبد اللّه 7 عن المحرم أ يتغطّى؟ فقال: «أمّا من الحرّ و البرد فلا». [5]


[1]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 2.

[2]. المقنعة: 422.

[3]. النهاية: 221.

[4]. السرائر: 1/ 547.

[5]. الوسائل: 9، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 14.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست