responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 76

[المسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر- عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته]

المسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر- عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، و عليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضاق الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة، و أحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل و لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، و هي على الأحوط بدنة، من غير فرق بين الغني و الفقير.* (1)


(1)

1* الوقاع في إحرام العمرة المفردة

موضوع المسألة في المتن هو الجماع في إحرام العمرة المتمتّع بها، حذرا من الجماع في إحرام العمرة المفردة، فإنّه يفسد إجماعا، و أمّا الجماع في إحرام الحج، فسيوافيك حكمه في المسألة الثالثة. و على ذلك فهنا مسائل:

1. الجماع في إحرام العمرة المفردة الّتي ربّما يعبّر عنها بالمبتولة.

2. الجماع في إحرام عمرة التمتّع.

3. الجماع في إحرام الحجّ.

فكان اللازم عقد مسائل ثلاث لإيضاح الحال، لكنّه (قدّس سرّه) اكتفى بالأخيرتين، مع أنّ تحقيق القسم الثاني، رهن تحقيق الأولى منها، و لذلك نقدّم الكلام فيها، ثمّ نرجع إلى المسألة الثانية.

و اعلم أنّ البحث في كلّ من المسائل الثلاث يقع في موضعين:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست