responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 436

[المسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط]

المسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، و لو كان للضرورة اثنا عشر مدّا من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم مدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق، كفّارة الحلق.* (1)


(1)*

في المسألة فروع:

1. كفّارة حلق الرأس من غير ضرورة.

2. كفّارة حلق الرأس للضرورة.

3. كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق.

و إليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: أي كفّارة حلق الرأس عمدا بلا ضرورة

، فالمشهور أنّ كفّارته دم شاة فقط و ليس مخيّرا. و جعلها في المتن هو الأحوط و لم يستبعده، خلافا لما يظهر من المحقّق و العلّامة حيث حكما باتّحاد كفّارة الحلق من غير ضرورة، مع حلقه عن ضرورة الّذي ورد في الذكر الحكيم أنّه مخير بين أمور ثلاثة.

قال المحقق: الخامس: حلق الشعر، و فيه شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم مدّ، و قيل: ستة لكلّ منهم مدّان، أو صيام ثلاثة أيام. [1]

و قال العلّامة في «المنتهى»: و لو حلق لعذر أو لغير عذر فإنّ الفدية واجبة فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ


[1]. الشرائع: 2/ 296.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست