responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 154

..........


و ظاهر الرواية و إن كان يدلّ على مدخليّة الإمناء، لكن إردافه بالإمذاء دليل على عدم مدخليّته، و لعلّ ذكرهما لبيان حدّ الشهوة و اشتدادها على حدّ أعقبت الإمناء و الإمذاء، فيكون الموضوع هو المسّ بشهوة فقط، و الواجب عندئذ مطلقا هو الدم، فلو قلنا بانصرافه إلى الشاة فينطبق على فتوى المشهور، و إلّا فيكون مخيّرا بين الأنعام الثلاثة.

2. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7 «إن كان حملها أو مسّها بشي‌ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه».

و رواه الصدوق في «المقنع» و فيه: و عليه شاة. [1] فلو قلنا بانصراف الدم إلى الشاة فهو، و إلّا يكون نقل «المقنع» موضحا لإبهامها، بل لإبهام صحيحة ابن عمّار، و بما سبق أنّه لا مدخلية للإمناء في صحيحة معاوية بن عمّار، تكون الصحيحتان واردتين في موضوع واحد، و تكونان دليلين على كلا الشقّين:

الأوّل: من مسّ امرأته بشهوة فأمنى فعليه شاة.

الثاني: من مسّ امرأته و لم يمن فعليه شاة.

ب. دم شاة مع المسّ بشهوة

يدلّ بعض الروايات على: أنّ من مسّ امرأته بشهوة دم شاة مطلقا من دون تقييد بالإمناء و عدمه.

و يدلّ عليه روايتان:

ألف. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه 7: و فيها قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: «يهريق دم شاة». قلت: فإن قبّل؟ قال: «هذا أشدّ ينحر بدنة». [2]


[1]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 6.

[2]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست