responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 541

..........


بعض شعره». [1]

و وجه الضعف هو أنّه يدلّ على جواز المصارعة إلى حدّ عدم الجرح أو وقوع بعض الشعر لا الإدماء، و ليس كلّ جرح يلازمه الإدماء. على أنّ لفظة «لا يصلح» ليس ظاهرة في الحرمة. هذا هو البحث الأوّل، و أمّا الثاني فسيوافيك في الفرع الثالث.

الفرع الثاني: إخراج الدم من بدن غيره بقلع ضرسه أو بحجامته

فلا مانع منه، لاختصاص روايات التحريم بإدماء النفس دون الغير.

الفرع الثالث:

إخراج الدم من البدن عند الحاجة بأحد العناوين التالية:

أ. الحجامة.

ب. الحك.

ج. السواك.

د. عصر الدمّل.

ه‌. الجرب.

و إليك دراستها:

أ. إخراج الدم بالاحتجام

أمّا الحجامة فقد اختلفت كلمتهم فيها، بين الكراهة و الحرمة.

قال في «الخلاف»: يكره للمحرم أن يحتجم، و قال الشافعي: لا بأس به،


[1]. الوسائل: 9، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست