و وجه الضعف هو أنّه يدلّ على جواز المصارعة إلى حدّ عدم الجرح أو وقوع بعض الشعر لا الإدماء، و ليس كلّ جرح يلازمه الإدماء. على أنّ لفظة «لا يصلح» ليس ظاهرة في الحرمة. هذا هو البحث الأوّل، و أمّا الثاني فسيوافيك في الفرع الثالث.
الفرع الثاني: إخراج الدم من بدن غيره بقلع ضرسه أو بحجامته
فلا مانع منه، لاختصاص روايات التحريم بإدماء النفس دون الغير.
الفرع الثالث:
إخراج الدم من البدن عند الحاجة بأحد العناوين التالية:
أ. الحجامة.
ب. الحك.
ج. السواك.
د. عصر الدمّل.
ه. الجرب.
و إليك دراستها:
أ. إخراج الدم بالاحتجام
أمّا الحجامة فقد اختلفت كلمتهم فيها، بين الكراهة و الحرمة.
قال في «الخلاف»: يكره للمحرم أن يحتجم، و قال الشافعي: لا بأس به،
[1]. الوسائل: 9، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 541