responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 440

..........


«الفقيه» قال: و الصدقة على ستة مساكين، و لكلّ مسكين صاع من التمر، و روي مدّ من تمر، و النسك شاة لا يطعم منها أحدا إلّا المساكين. [1] و من المعلوم أنّ المرسل لا يقاوم ما ذكرناه من المسندات، و أضف إليه أنّه لم يقل أحد بمضمونه.

2. إطعام عشرة مساكين لكلّ مدّ

و هذا القول ذكره الشيخ في «النهاية» و نسبه إلى الرواية فقال: روي أنّ الإطعام يكون عشرة مساكين فهو الأحوط. [2] و هو خيرة المحقّق في «الشرائع» قال:

و فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم مدّ [3]، و يمكن أن يكون مستنده خبر عمر بن يزيد إذ فيه: «و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام» [4]، و لا يخفى انّ الجمع بين الإطعام و التقدير بمدّ غير تام، إلّا بناء على مساواة الشبع مع المدّ.

3. التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو ستة لكلّ واحد مدّان

و هي خيرة يحيى بن سعيد: و في حلق شعر الرأس مختارا، الإثم و الكفّارة، و لأجل القمل و الأذى الكفّارة، و لا إثم (لأجل الأولى الكفّارة) و هي إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم شبعه، أو ستة لكلّ منهم مدّان. [5]


[1]. من لا يحضره الفقيه: 2/ 352، الحديث 2697.

[2]. النهاية: 233.

[3]. الشرائع: 1/ 296.

[4]. الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 2.

[5]. الجامع للشرائع: 195.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست