نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 387
..........
تدلّ الكفّارة على حرمة الإفطار.
و قد تعارضت الروايات في رمي القملة كتعارضها في قتلها، حيث عرفت أنّ في الفرع الأوّل روايات متعارضة، فهكذا المقام. و إليك الروايات المعارضة.
الروايات المعارضة:
1. معتبرة مرّة مولى خالد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يلقي القمّلة؟ قال: «ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة». [1] و مرة مولى خالد بن عبد اللّه القسريّ، و يروي عن «مرة» صفوان بن يحيى و لذلك وصفنا الرواية بالمعتبرة.
2. رواية معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 المحرم يحكّ رأسه فتسقط القملة و الثنتان؟ قال: «لا شيء عليه و لا يعود» قلت: كيف يحك رأسه؟
و الرواية كما تدلّ على جواز الحكّ تدلّ على جواز الرمي، لأنّ حكّ الرأس المليء بالقمل لا ينفك عن تساقط القمل.
3. رواية أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: حككت رأسي و أنا محرم فوقعت قملة؟ قال: «لا بأس»، قلت: أي شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: «ما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء». [3]
[1]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6.
[2]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 5.
[3]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 7.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 387