responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 387

..........


تدلّ الكفّارة على حرمة الإفطار.

و قد تعارضت الروايات في رمي القملة كتعارضها في قتلها، حيث عرفت أنّ في الفرع الأوّل روايات متعارضة، فهكذا المقام. و إليك الروايات المعارضة.

الروايات المعارضة:

1. معتبرة مرّة مولى خالد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يلقي القمّلة؟ قال: «ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة». [1] و مرة مولى خالد بن عبد اللّه القسريّ، و يروي عن «مرة» صفوان بن يحيى و لذلك وصفنا الرواية بالمعتبرة.

2. رواية معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 المحرم يحكّ رأسه فتسقط القملة و الثنتان؟ قال: «لا شي‌ء عليه و لا يعود» قلت: كيف يحك رأسه؟

قال: «بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر». [2]

و الرواية كما تدلّ على جواز الحكّ تدلّ على جواز الرمي، لأنّ حكّ الرأس الملي‌ء بالقمل لا ينفك عن تساقط القمل.

3. رواية أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: حككت رأسي و أنا محرم فوقعت قملة؟ قال: «لا بأس»، قلت: أي شي‌ء تجعل عليّ فيها؟ قال: «ما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شي‌ء». [3]


[1]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6.

[2]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 5.

[3]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست