و هو مذهب الإمامية، و خصّه الشافعي بكلّ ما يحرم، و على كلّ تقدير يحرم الصيد على المحرم، سواء كان مأكولا أو لا، كالسباع و سيوافيك الكلام في حرمة صيد السباع في آخر الفصل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الظاهر في المتن كسائر المتون الفقهية أنّه تحرم الأمور الستة التالية، أعني: الاصطياد، و الذبح، و الأكل، و الإشارة، و الدلالة، و الإغلاق.
أمّا الثلاثة الأولى فتكفي في حرمتها، الآيات الماضية: أعني قوله سبحانه:
1. وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً. [2] و هو دليل على حرمة أكل الصيد كما مرّ.