responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 17

[الأوّل: صيد البر اصطيادا و أكلا]

الأوّل: صيد البر، اصطيادا و أكلا- و لو صاده محلّ- و إشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا و فرخا و بيضة.* (1)


إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دراسة المتن، و فيه فروع.

(1)*

الفرع الأوّل: حرمة الصيد

أقول: الصيد كلّ الوحش أكل أو لم يؤكل، و هو قول أهل العراق و استدلّوا بما ينسب إلى أمير المؤمنين 7:

صيد الملوك أرانب و ثعالب * * *فإذا ركبت فصيدي الأبطال [1]

و هو مذهب الإمامية، و خصّه الشافعي بكلّ ما يحرم، و على كلّ تقدير يحرم الصيد على المحرم، سواء كان مأكولا أو لا، كالسباع و سيوافيك الكلام في حرمة صيد السباع في آخر الفصل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الظاهر في المتن كسائر المتون الفقهية أنّه تحرم الأمور الستة التالية، أعني: الاصطياد، و الذبح، و الأكل، و الإشارة، و الدلالة، و الإغلاق.

أمّا الثلاثة الأولى فتكفي في حرمتها، الآيات الماضية: أعني قوله سبحانه:

1. وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً. [2] و هو دليل على حرمة أكل الصيد كما مرّ.


[1]. مجمع البيان: 2/ 248.

[2]. المائدة: 96.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست