نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 184
و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائما، و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.* (1)
فلو خاف به وقوع الزنا المحرم، وجب عليه تنبيه الحاكم على أنّ عنده شهادة، ليوقف الحكم إلى إحلاله، و لو لم يندفع إلّا بالشهادة وجب إقامتها قطعا. [1]
(1)*
الفرع الثالث: الحرمة الأبديّة
هذا هو الفرع الثالث الّذي أشير إليه في المتن، و هو حكم وضعي ذكر استطرادا، و إلّا فالفصل منعقد لبيان المحظورات لا الكفّارات و لا ما يترتّب عليها من الأحكام الوضعيّة. و القول بالحرمة الأبدية من خصائص الفقه الإمامي.
و أمّا الأقوال
فنشير إليها على وجه الإيجاز:
1. بطلان العقد فقط
يظهر من الصدوق في «مقنعه» بطلان العقد فقط دون أن تكون محرّمة عليه أبدا. قال: «و ليس للمحرم أن يتزوّج و لا أن يزوّج محلا، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل. فإن ملك رجل بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ فعليه أن يخلّي سبيلها و ليس نكاحه بشيء، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه». و هذا صريح في نفي التحريم المؤبّد. [2]