responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 184

و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائما، و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.* (1)


فلو خاف به وقوع الزنا المحرم، وجب عليه تنبيه الحاكم على أنّ عنده شهادة، ليوقف الحكم إلى إحلاله، و لو لم يندفع إلّا بالشهادة وجب إقامتها قطعا. [1]

(1)*

الفرع الثالث: الحرمة الأبديّة

هذا هو الفرع الثالث الّذي أشير إليه في المتن، و هو حكم وضعي ذكر استطرادا، و إلّا فالفصل منعقد لبيان المحظورات لا الكفّارات و لا ما يترتّب عليها من الأحكام الوضعيّة. و القول بالحرمة الأبدية من خصائص الفقه الإمامي.

و أمّا الأقوال

فنشير إليها على وجه الإيجاز:

1. بطلان العقد فقط

يظهر من الصدوق في «مقنعه» بطلان العقد فقط دون أن تكون محرّمة عليه أبدا. قال: «و ليس للمحرم أن يتزوّج و لا أن يزوّج محلا، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل. فإن ملك رجل بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ فعليه أن يخلّي سبيلها و ليس نكاحه بشي‌ء، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه». و هذا صريح في نفي التحريم المؤبّد. [2]


[1]. المدارك: 7/ 312.

[2]. المقنع: 75.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست