نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 291
..........
مطلقا، و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها. [1] فمنع عن الأمور الثلاثة.
و المنصوص هو الأوّل، أي العقد في العنق، و ذلك فيما إذا كان كبيرا، و قد ورد النهي عنه في روايتين:
1. صحيحة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: «لا». [2] و النهي ظاهر في الحرمة.
2. صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى 7: قال: «المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده». [3] أي يعطفه على عنقه و يطويه.
و نفي الصلاح يشير إلى الحرمة، إذ لو كان جائزا، لما صحّ نفي الصلاح.
2. عقد الرداء
هل يجوز عقد الرداء بنحو من الأنحاء، فقد ذهب العلّامة إلى المنع فقال:
ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره- إلّا الإزار و الهميان- و ليس له أن يجعل لذلك زرّا و لا عروة. [4]
و العجب أنّه اختار الجواز فيما ورد النهي فيه (كالإزار) و في مقابله اختار المنع فيما لم يرد فيه نصّ بالمنع، و لذلك احتاط المحقّق الخوئي و قال: و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا و لا بأس بغرزه بالإبرة و نحوها. [5]