responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 291

..........


مطلقا، و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها. [1] فمنع عن الأمور الثلاثة.

و المنصوص هو الأوّل، أي العقد في العنق، و ذلك فيما إذا كان كبيرا، و قد ورد النهي عنه في روايتين:

1. صحيحة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: «لا». [2] و النهي ظاهر في الحرمة.

2. صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى 7: قال: «المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده». [3] أي يعطفه على عنقه و يطويه.

و نفي الصلاح يشير إلى الحرمة، إذ لو كان جائزا، لما صحّ نفي الصلاح.

2. عقد الرداء

هل يجوز عقد الرداء بنحو من الأنحاء، فقد ذهب العلّامة إلى المنع فقال:

ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره- إلّا الإزار و الهميان- و ليس له أن يجعل لذلك زرّا و لا عروة. [4]

و العجب أنّه اختار الجواز فيما ورد النهي فيه (كالإزار) و في مقابله اختار المنع فيما لم يرد فيه نصّ بالمنع، و لذلك احتاط المحقّق الخوئي و قال: و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا و لا بأس بغرزه بالإبرة و نحوها. [5]


[1]. المعتمد: 4/ 416.

[2]. الوسائل: 9، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[3]. الوسائل: 9، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

[4]. التذكرة: 7/ 300.

[5]. المعتمد: 4/ 416. و الغرز عبارة عن إدخال الإبرة في الشي‌ء يقال: غرز الإبرة في الشي‌ء: أي أدخلها فيه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست