responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 70

و نظرا بشهوة.* (1)


(1)*

4. في حرمة النظر بشهوة

يقع الكلام في النظر مثله في التقبيل، فتارة يبحث عن الحكم التكليفي، و أخرى عن الوضعي. و على كلّ تقدير فتارة ينظر إلى زوجته و محارمه، و أخرى إلى الأجنبية؛ و ينظر تارة بلا شهوة، و أخرى معها.

و بما أنّ الفصل منعقد لبيان الحرمة التكليفية دون الوضعية فتبيين نطاق الحكم التكليفي رهن دراسة الكلمات و الروايات الواردة في الموضوع و إن كانت (الروايات) متعرضة للحكم الوضعي، و إليك بعض الكلمات:

قال العلّامة: و لو نظر إلى أهله متجرّدا عن الشهوة لم يكن عليه شي‌ء، سواء أمنى أم لم يمن، و إن نظر بشهوة فأمنى كان عليه بدنة، ذهب إليه علماؤنا؛ و أمّا الجمهور فلم يفصّلوا بين الأجنبية و الزوجة. [1]

و قال في «الحدائق»: و لو كان النظر إلى أهله فأمنى فلا شي‌ء عليه، إلّا أن يقترن بالشهوة فبدنة. [2]

و قال في «الجواهر»: و كذا يحرمنّ عليه نظرا بشهوة، كما صرح به غير واحد؛ و إن قيل خلا كتب الشيخ و الأكثر عن تحريمه مطلقا لما سمعته من كون المستفاد حرمة الالتذاذ بالنساء من النصوص. [3]


[1]. المنتهى: 2/ 842.

[2]. الحدائق: 15/ 401.

[3]. الجواهر: 18/ 305.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست