responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 243

..........


وجه الاستدلال بهذه الروايات:

أوّلا: أنّ الإمام استدلّ على جواز استعمال هذه الأمور بأنّ الحنّاء أو الاترج ليس من الطيب، و هذا يدلّ على أنّ المحور هو في ذوات الروائح الطيبة، هو كونه طيبا، فلو كان هناك عنوان آخر للحرمة و هو كون الشي‌ء من الرياحين، لوجب أن يقول: ليس من الطيب و لا من الرياحين.

و ثانيا: أنّ استعمال الحنّاء و أكل الأترج، و لبس الثوب المعصفر يلازم شمّ الريح الطيبة، أ فلا يدلّ ذلك على أنّ شمّ الروائح الطيبة حلال، ريحانا كان، أو غيره، كما في الحنّاء و الأترج و الثوب المعصفر، لا أقول إنّ هذه الأشياء الثلاثة من الرياحين، بل أقول: وجود الجامع بينها و بين هذه الأشياء، و إنّ الجميع من مصاديق ذوات الروائح الطيبة، فتجويز الثانية دون الأولى أمر غريب، يحتاج إلى إعمال التعبّد.

فإن قلت: قد ورد في صحيحة ابن عمّار قوله: «فإنّه لا ينبغي لك (للمحرم) أن تتلذّذ بريح طيّبة». [1]

قلت: يحمل على الاستحباب لأجل هذه الروايات.

دعم الجواز بما دلّ على التدهين قبل الإحرام

و يمكن دعم جواز شمّ الرياحين بما دلّ على جواز التدهين بالإدهان الّتي ليس فيها طيب، و الّتي ربّما تبقى رائحته الطيبة بعد الإحرام.

1. روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تدهن حين تريد أن تحرم‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 9.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست