نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 88
2 الجماع في إحرام عمرة التمتع
قد تقدّم المتن في المسألة السابقة و لا حاجة للتكرار.
الكلام في الوقاع في إحرام عمرة التمتع فتارة يواقع قبل السعي، و أخرى بعده. فاختار المصنّف بأنّه لا فرق بين الجماع قبله أو بعده في عدم بطلان عمرته و لكن تتعلّق الكفّارة بالوقاع في كلتا الصورتين.
نعم احتاط فيما إذا كان الوقاع قبل السعي بالنحو التالي:
إتمام العمل أوّلا و استئنافه ثانيا.
و لو ضاق الوقت عدل إلى حجّ الإفراد، ثمّ يعيد الحجّ من قابل.
كلّ ذلك من باب الاحتياط و إلّا فالفتوى هي صحّة عمرته في كلتا الصورتين و وجوب الكفّارة كذلك.
هذا ما لدى المصنّف، و أمّا غيره فقد قال قليل من الفقهاء بالفساد، منهم:
1. أبو الصلاح فقال بفساد المتعة بالجماع قبل طوافها و سعيها و انّ عليه بدنة. و إليك نصّه: و في الوطء في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها، فساد المتعة (و كفّارته). [1]
2. العلّامة فقد سوّى الجماع في العمرة المفردة و عمرة التمتّع و قال: إن جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته، سواء أ كان عمرة التمتع أم العمرة