responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 88

2 الجماع في إحرام عمرة التمتع


قد تقدّم المتن في المسألة السابقة و لا حاجة للتكرار.

الكلام في الوقاع في إحرام عمرة التمتع فتارة يواقع قبل السعي، و أخرى بعده. فاختار المصنّف بأنّه لا فرق بين الجماع قبله أو بعده في عدم بطلان عمرته و لكن تتعلّق الكفّارة بالوقاع في كلتا الصورتين.

نعم احتاط فيما إذا كان الوقاع قبل السعي بالنحو التالي:

إتمام العمل أوّلا و استئنافه ثانيا.

و لو ضاق الوقت عدل إلى حجّ الإفراد، ثمّ يعيد الحجّ من قابل.

كلّ ذلك من باب الاحتياط و إلّا فالفتوى هي صحّة عمرته في كلتا الصورتين و وجوب الكفّارة كذلك.

هذا ما لدى المصنّف، و أمّا غيره فقد قال قليل من الفقهاء بالفساد، منهم:

1. أبو الصلاح فقال بفساد المتعة بالجماع قبل طوافها و سعيها و انّ عليه بدنة. و إليك نصّه: و في الوطء في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها، فساد المتعة (و كفّارته). [1]

2. العلّامة فقد سوّى الجماع في العمرة المفردة و عمرة التمتّع و قال: إن جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته، سواء أ كان عمرة التمتع أم العمرة‌


[1]. الكافي: 203.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست