responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 553

[المسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام]

المسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام، ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ.* (1)


قال السيد اليزدي (قدّس سرّه) في العروة: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها و يكفي غسل الأصلية. [1]

و مع ذلك يمكن أن يقال: إنّ وزان تلك الزيادة وزان غيرها من الزوائد الّتي لا يترتب عليها شي‌ء من الآثار الطبيعية، و لذا يجوز قطعها بعلاج طبي، فكون الإطلاق منصرفا عنها أقرب إلى الذهن، و اللّه العالم.

(1)* الكلام في المقام- مركّز- على من قلم ظفرا أو أظافير لكن لم يبلغ الغاية الّتي تجب عندها الشاة، و أمّا البالغ إليها فسيأتي تحديد الغاية و حكمه في المسألة التالية.

و على ضوء ذلك ففي المتن فرعان:

1. إذا قلّم من كلّ من اليد أو الرجل، ظفرا أو ظفرين إلى تسعة أظافير.

2. إذا قلّم من كلّ تسعة أظافير.

و إليك الكلام في هذين الفرعين:

الفرع الأوّل: إذا قصّ من اليد فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة

، أو من الرجل فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة (أو من المجموع إلى تسعة) و إن لم يذكره المصنف في المتن، فالمشهور أنّ عليه مدّا من طعام.


[1]. العروة الوثقى: 1/ 376، المسألة 501، فصل في أفعال الوضوء، باب غسل اليدين.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست