نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 103
..........
محرم؟ قال: «أ جاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل، قال: «يستغفر اللّه و لا يعود و لا شيء عليه». [1]
فقوله: «أهله» يشمل الزوجة و المملوكة و لا يشمل الأجنبية، و في الزوج يعمّ الدائمة و المنقطعة.
3. صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء.
و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». [2]
2. الوقاع قبل الوقوف
اختلفت كلمة الفقهاء في حدّ الموضوع على قولين:
1. التحديد بكون الوقاع قبل الوقوف بعرفة، و هو خيرة قليل منهم. نظير:
أ. المفيد قال: فإذا جامع بعد وقوفه بعرفة، فكفّارته بدنة و عليه الحجّ من قابل و ليستغفر اللّه عزّ و جلّ، و إن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل. [3]
ب. و قال أبو الصلاح الحلبي: و في الوطء في إحرام الحجّ قبل العرفة بدنة، فإن كان في الفرج فسد الحجّ، و لزمه استئنافه، و بعد عرفة بدنة. [4]
ج. و قال سلّار: فما يفسد الحجّ فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في
[1]. الوسائل: 9، الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.
[2]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.