responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 103

..........


محرم؟ قال: «أ جاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل، قال: «يستغفر اللّه و لا يعود و لا شي‌ء عليه». [1]

فقوله: «أهله» يشمل الزوجة و المملوكة و لا يشمل الأجنبية، و في الزوج يعمّ الدائمة و المنقطعة.

3. صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء.

و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». [2]

2. الوقاع قبل الوقوف

اختلفت كلمة الفقهاء في حدّ الموضوع على قولين:

1. التحديد بكون الوقاع قبل الوقوف بعرفة، و هو خيرة قليل منهم. نظير:

أ. المفيد قال: فإذا جامع بعد وقوفه بعرفة، فكفّارته بدنة و عليه الحجّ من قابل و ليستغفر اللّه عزّ و جلّ، و إن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل. [3]

ب. و قال أبو الصلاح الحلبي: و في الوطء في إحرام الحجّ قبل العرفة بدنة، فإن كان في الفرج فسد الحجّ، و لزمه استئنافه، و بعد عرفة بدنة. [4]

ج. و قال سلّار: فما يفسد الحجّ فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

[3]. المقنعة: 433.

[4]. الكافي: 202.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست