نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 120
..........
و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». قلت: أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى، أ يجتمعان؟ قال: «نعم». [1] و المراد من النفر، هو نفر اليوم الثاني عشر.
5. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: قلت له: أ رأيت من ابتلي بالرفث ...- إلى أن قال-: «يسوق الهدي و يفرّق بينه و بين أهله حتّى يقضيا المناسك، و حتّى يعودا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». ثمّ طرح السؤال الوارد في صحيح الحلبي، و هو الرجوع من غير ذلك الطريق. [2]
6. صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه 7 فيما إذا أعانت المرأة: «فعليهما الهدي جميعا، و يفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا». [3]
و هذه الروايات الستّ تدلّ على أنّ محل التفريق هو الحجّ الأوّل، و العجب من الشيخ حيث أوجب التفريق في الحجّ الثاني دون الأوّل.
د. ما هي الغاية للافتراق؟
نعم اختلف لسان الروايات المتقدّمة في غاية التفريق على أقسام: