responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 120

..........


و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». قلت: أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى، أ يجتمعان؟ قال: «نعم». [1] و المراد من النفر، هو نفر اليوم الثاني عشر.

5. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: قلت له: أ رأيت من ابتلي بالرفث ...- إلى أن قال-: «يسوق الهدي و يفرّق بينه و بين أهله حتّى يقضيا المناسك، و حتّى يعودا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». ثمّ طرح السؤال الوارد في صحيح الحلبي، و هو الرجوع من غير ذلك الطريق. [2]

6. صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه 7 فيما إذا أعانت المرأة: «فعليهما الهدي جميعا، و يفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا». [3]

و هذه الروايات الستّ تدلّ على أنّ محل التفريق هو الحجّ الأوّل، و العجب من الشيخ حيث أوجب التفريق في الحجّ الثاني دون الأوّل.

د. ما هي الغاية للافتراق؟

نعم اختلف لسان الروايات المتقدّمة في غاية التفريق على أقسام:

أ. قضاء المناسك و العود إلى مكان الخطيئة. [4]

ب. نفر الناس (في اليوم الثاني عشر) و العود إلى مكان الخطيئة. [5]


[1]. المصدر نفسه: الحديث 14.

[2]. نفس المصدر: الحديث 15.

[3]. الوسائل: 9، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

[4]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2 و 15؛ و الباب 14، الحديث 1.

[5]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 14.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست