responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 565

الفرع الرابع: لو قصّ أظفار اليدين في مجلس و الرّجلين في مجلس آخر


لو فرق بين تقليم اليدين و الرجلين فقلم أظفار اليدين في مجلس و الأخرى في مجلس آخر كان عليه شاتان، لقوله في صحيحة أبي بصير: «و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان».

و كان عليه (قدّس سرّه) أن يقتصر بمجرّد التفريق بين أظفار اليدين و الرجلين، دون أن يذكر تفريق كلّ في مجلسين أيضا، لما سيأتي حكم تفريق كلّ في مجالس في الفرع الآتي ... و ذكر كلّ في مجالس يغني عن ذكر تفريق كلّ في مجلسين.

الفرع الخامس: أظفار اليد أو الرجل

لو قصّ جميع أظفار يده في مجلسين أو مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قصّ أظفار الرجل. و وجهه واضح لعدم اشتراط وحدة المجلس في قصّ أظافير كلّ واحد و لذلك يجب عليه شاتان، لإطلاق قوله: «في كلّ ظفر مد من طعام حتّى يبلغ عشر» فهو يعمّ ما لو قصّ الجميع في مجلس أو مجلسين أو مجالس من غير فرق بين اليدين و الرجلين. و يدلّ عليه أيضا- وراء إطلاق أبي بصير- إطلاق خبر الحلبي، إذ فيه: «فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة».

بقي هنا فرع سادس لم يذكره المصنّف: لو قلّم أظافير يد واحدة و رجل كذلك في مجلس، ثمّ قلم أظافير اليد و الرجل الأخرى في مجلس آخر فهل يجب عليه عشرون مدا أو شاتان؟

الظاهر هو الثاني، لأنّه إذا أمعنا في قوله: «عليه في كلّ ظفر مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة» نرى أنّ العبارة مؤلفة من جملتين:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست