responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 187

..........


قال: و أن لا يكون عقد عليها في إحرامه، فإنّه لا يصحّ و تحرم عليه أبدا. [1]

فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوال أربعة:

1. بطلان العقد و عدم الحرمة الأبدية، و هو الظاهر من الصدوق في «المقنع».

2. التفصيل بين العلم بالحرمة و الجهل بها، فيحرم في الأوّل مطلقا دون الثاني كذلك.

3. التحريم مع العلم مطلقا و مع الجهل بشرط الدخول.

4. التحريم المؤبّد مطلقا من غير فرق بين صورتي العلم و الجهل و الدخول و عدمه.

[و أما اختلاف الروايات]

ثمّ إنّ اختلاف الأقوال مبنيّ على اختلاف الروايات في بدء النظر، و إليك ما ورد فيها و هي أصناف:

1. ما يستظهر منه بطلان العقد دون الحرمة

أ. صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا أن يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل». [2]

يلاحظ عليه: أنّ الرواية بصدد بيان الحكم التكليفي للمحرم و أنّه ليس له التزويج، فإن خالف و عصى فعقده باطل، و أمّا أنّه تحرم عليه أبدا أو لا فليست بصدد بيانه.


[1]. المراسم العلوية: 150.

[2]. الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1. و هي رواية واحدة ذكرها صاحب الوسائل بصورة روايات ثلاث. لاحظ رقم 1، 2 و 6 من نفس الباب.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست