نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 187
..........
قال: و أن لا يكون عقد عليها في إحرامه، فإنّه لا يصحّ و تحرم عليه أبدا. [1]
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوال أربعة:
1. بطلان العقد و عدم الحرمة الأبدية، و هو الظاهر من الصدوق في «المقنع».
2. التفصيل بين العلم بالحرمة و الجهل بها، فيحرم في الأوّل مطلقا دون الثاني كذلك.
3. التحريم مع العلم مطلقا و مع الجهل بشرط الدخول.
4. التحريم المؤبّد مطلقا من غير فرق بين صورتي العلم و الجهل و الدخول و عدمه.
[و أما اختلاف الروايات]
ثمّ إنّ اختلاف الأقوال مبنيّ على اختلاف الروايات في بدء النظر، و إليك ما ورد فيها و هي أصناف:
1. ما يستظهر منه بطلان العقد دون الحرمة
أ. صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا أن يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل». [2]
يلاحظ عليه: أنّ الرواية بصدد بيان الحكم التكليفي للمحرم و أنّه ليس له التزويج، فإن خالف و عصى فعقده باطل، و أمّا أنّه تحرم عليه أبدا أو لا فليست بصدد بيانه.