responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 451

[السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه]

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه، حتّى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطي به رأسه. و في حكم الرأس بعضه، و الأذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز تغطيته، و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.* (1)


شيئا». [1]

و في صحيح منصور، عن أبي عبد اللّه 7 في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة، قال 7: «يطعم كفا من طعام أو كفين». [2]

(1)*

في المسألة فروع:

1. تغطية الرأس حرام بكلّ شي‌ء.

2. التغطية بغير المتعارف.

3. حكم بعض الرأس كحكم الكلّ.

4. حكم وضع الشي‌ء على الرأس كالطبق. [3]

5. الأذن من الرأس.

6. استثناء عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.

و قبل دراسة الفروع نذكر أمرا؛ ألا و هو:

إنّ هنا عناوين ثلاثة:

1. تغطية الرجل رأسه.

2. التظليل فوق الرأس للرجال.


[1]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 2.

[2]. المصدر السابق، الحديث 1.

[3]. خالفنا المتن في بيان الفروع، لأنّ الفرع الرابع مبني على ثبوت حرمة ستر البعض.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست