responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 511

..........


لفظه: فلا يحرم نازلا إجماعا، و لا ماشيا، إذا مرّ تحت المحمل، و المعتبر منه ما كان فوق رأسه. فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. [1]

و العبارة قابلة للحمل على ما ذكرناه.

و على أيّ تقدير: يدلّ على التسوية إطلاق الروايات الناهية عن التظليل من غير فرق بين الراكب و الماشي.

دليل القول باختصاص الحرمة بالراكب

ربما يستظهر اختصاص الحرمة بالراكب و جوازه للماشي بروايتين:

الأولى: سأل محمد بن الحسن [الشيباني] أبا الحسن 7 موسى بمحضر من الرشيد- و هم بمكّة- فقال له: أ يجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال له موسى 7: «لا يجوز له ذلك مع الاختيار»، فقال له محمّد بن الحسن: أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: «نعم»، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن 7: «أتعجب من سنّة النبي 6 و تستهزئ بها؟ إنّ رسول اللّه 6 كشف ظلاله في إحرامه، و مشى تحت الظلال و هو محرم، إنّ أحكام اللّه يا محمّد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل» فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جوابا. [2]

و الظاهر أنّ المراد من المشي تحت الظلال مختارا، هو الاستظلال بعد النزول في المنزل بشهادة أنّ هذا هو الّذي طرحه أبو يوسف [3] على أبي الحسن 7، و الإمعان في سؤاله يعرب عن وجود مشكلة عند السائلين في تفريق الأئمّة، بين‌


[1]. الروضة البهية: 2/ 245- 246.

[2]. الوسائل: 9، الباب 66 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6.

[3]. الوسائل: 9، الباب 66 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2 و 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست