responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 476

[المسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد]

المسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد، و لا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي.* (1)


و بما أنّ أصل الكفّارة غير ثابت، فالأولى أن يكون كذلك في تكرارها.

نعم، فصّل النراقي بين تخلّل التكفير فتتعدّد الكفّارة، دون ما إذا لم يكفّر للتداخل. [1]

ثمّ إنّ المراد بتكرّر التغطية، هو أن يغطي رأسه ثمّ يكشفه برفع الغطاء، ثمّ يغطيه، و أمّا إذا ألقى ثوبا فوق ثوب، فلا يصدق عليه التكرّر، خلافا للبس، فإنّه يتكرر بلبس ثوب بعد ثوب.

ثمّ إنّ المصنّف لم يستبعد عدم وجوب الكفّارة في صورة تكرّر التغطية، سواء تخلّلت بينهما الكفارة أو لا، حيث قال: و إن لم يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة. وجهة عدم قيام الدليل على الأصل فكيف الفروع.

(1)* للضابطة الكلّية على أنّ كفّارات الحجّ خاصة بالعامد دون الجاهل و الساهي و الناسي، دون الصيد، على أنّك عرفت وجود المناقشة في أصل الكفّارة.

بقي هنا شي‌ء لم يذكره المصنّف و هو الفرق بين المختار و المضطر.

فقد ذكر ابن زهرة: و تغطية رأس الرجل و وجه المرأة مع الاختيار عن كلّ يوم دم شاة، و مع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة، بدليل ما قدّمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط، و نقله في الجواهر عن أبي الصلاح أيضا. [2]


[1]. مستند الشيعة: 13/ 289.

[2]. غنية النزوع: 1/ 167.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست