responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 213

..........


إنّما الكلام في الدلالة حيث إنّ الاستدلال بالكفّارة على الحرمة و إن كان صحيحا لكن المورد مقرون بالإمناء، و ليس الإمناء من القيود الّتي يساعد العرف على إلغائها و حملها على الفرد الغالب.

و على ضوء ما ذكرنا فلم نجد دليلا على ما عليه ظاهر المتن من حرمة الاستمناء بما هو هو و لو لم يمن.

الفرع الثاني: في وجوب الكفّارة عند الإمناء

هذا هو الفرع الثاني و لا غبار في دلالة الصحيحة و الموثّقة على وجوب الكفّارة إنّما الكلام في تحديد الموضوع.

و قد اتّفق الفقهاء على وجوب الكفّارة في هذه الحالة:

قال أبو الصلاح: في الاستمناء بدنة. [1]

و قال ابن إدريس: و متى عبث بذكره حتى أمنى، فإنّ الواجب عليه الكفّارة و هي بدنة فحسب، و لا يفسد حجّه. [2]

و قال المحقّق: و في الاستمناء بدنة. [3]

فإن قلت: قد مرّ أنّ الرجل إذا لامس امرأته بشهوة فأمنى فعليه بدنة- و على قول، شاة- و إلّا فعليه شاة، و عندئذ يقع الكلام في الفرق بين المسألتين أوّلا، و في دلالة الصحيحة ثانيا، و هل هي ناظرة إلى الأولى منهما أو إلى الثانية؟؟!


[1]. الكافي في الفقه: 203. و لعل مراده الاستمناء المقرون بالإمناء.

[2]. السرائر: 1/ 552.

[3]. الشرائع: 1/ 294. و هو (قدّس سرّه) جعل الاستمناء موضوعا للحرمة كما مرّت عبارته، و جعله نفسه موضوعا للكفّارة، و لا بدّ من حمل عبارته على ما حملنا عليه عبارة الكافي. فلاحظ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست