نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 261
[المسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]
المسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تخلّلت، و إلّا فإن تكرر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، و إن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.* (1)
يؤكل- و أمّا البيع و الشراء، فليس من أظهر آثاره فيجوز.
قال الشيخ في «المبسوط»: و إذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه. [1]
و قال ابن إدريس: و متى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه. [2]
و على كلّ تقدير يجوز البيع كما يجب الإمساك عند البيع و الشراء، لأنّ المنهيّ عنه هو الطيب و استعماله، و ليس البيع منه، و تشير إلى ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن 7 كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه. [3] و لعلّ الإمام كان بصدد الشراء.
(1)*
في المسألة فروع:
1. الكفّارة في عامّة استعمال الطيب أكلا و غيره.
2. إذا تكرّر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بين الاستعمالين.