responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 261

[المسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]

المسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تخلّلت، و إلّا فإن تكرر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، و إن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.* (1)


يؤكل- و أمّا البيع و الشراء، فليس من أظهر آثاره فيجوز.

قال الشيخ في «المبسوط»: و إذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شي‌ء، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه. [1]

و قال ابن إدريس: و متى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شي‌ء، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه. [2]

و على كلّ تقدير يجوز البيع كما يجب الإمساك عند البيع و الشراء، لأنّ المنهيّ عنه هو الطيب و استعماله، و ليس البيع منه، و تشير إلى ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن 7 كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه. [3] و لعلّ الإمام كان بصدد الشراء.

(1)*

في المسألة فروع:

1. الكفّارة في عامّة استعمال الطيب أكلا و غيره.

2. إذا تكرّر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بين الاستعمالين.

3. إذا تكرّر الاستعمال و لم يتخلّل بينهما كفّارة.


[1]. المبسوط: 1/ 319.

[2]. السرائر: 1/ 545.

[3]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست