و سيوافيك نقل هذه الروايات في الطائفة الرابعة، فتفسير هذا النوع من الاستعمال، عن طريق القول بالمجاز غير تام، بشهادة عدم الحاجة إلى العناية و لحاظ العلاقة فيه، فالاستدلال بهذه الطائفة على اختصاص الحرمة بالاستظلال عن الشمس، مشكل بعد تنوّع الاستعمال.
الثانية: الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى
قد وردت روايات تعرب عن أنّ الواجب على المحرم هو التعرّض للشمس و انّه بنفسه مطلوب، و إليك ما يدلّ على ذلك من الروايات:
1. صحيح عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل 7 في حديث، قلت:
فإن مرضت؟ قال: «ظلّل و كفّر- ثمّ قال:- أ ما علمت أنّ رسول اللّه 6 قال: ما من حاج يضحى ملبّيا حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها». [2] فقوله: «ما من حاج يضحى ملبيا حتّى تغيب الشمس» فإنّ المناط هو التعرّض للشمس و البروز لها، إذ لو كان الممنوع هو مطلق التظليل- و لو شأنا- و الركوب في كلّ ماله شأنية التستر، لما كان للتعليل بلزوم التعرّض للشمس وجه.
2. صحيحه الآخر، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الظلال للمحرم؟
فقال: «اضح لمن أحرمت له». قلت: إنّي محرور و إنّ الحرّ يشتد عليّ؟ فقال: «أ ما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين (المجرمين خ ل)». [3]
[1]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 9، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
[3]. الوسائل: 9، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 11.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 517