نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 426
..........
يحك رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر». [1] و الرواية بقرينة الحك (حك الرأس) خاصّة بشعر الرأس.
2. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7: «إذا حككت رأسك فحكّه رفيقا، و لا تحكّنّ بالأظفار، و لكن بأطراف الأصابع». [2]
الثاني: يعمّ شعر الرأس و اللحية. نظير:
3. ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، و بحك الجسد ما لم يدمه». [3] و الموضوع فيها هو الأعم من الرأس و اللحية و عامّة الجسد، و أمّا قوله: «ما لم يلق الشعر» فلعلّه ظاهر في جواز الحك و إزالة الشعر ما لم يلقه، و احتمال أنّه ناظر إلى الشعر المقطوع في الرأس حتّى لا يكون دليلا على حرمة القطع احتمال ضعيف.
الثالث: ما يعمّ مطلق الشعر، نظير:
4. ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن 7 قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع «يقطع» بعض شعره». [4] و هل الموضوع عامّة البدن أو منصرف إلى المواضع الّتي توجب المصارعة فيها قطع الشعر، أعني: الرأس و اللحية و الأيدي و الصدر و الظهر دون شعر الإبط و شعر العانة؟
[1]. الوسائل: 9، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.