responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 222

..........


رقم 5 و 8 و 9 و المجموع رواية واحدة و إن كانت تختلف من حيث القلّة و الكثرة، كما أنّ لحريز روايتين تحت رقم 6 و 11 و هما رواية واحدة، كما أنّ لعبد اللّه بن سنان روايتين تحت رقم 3 و 10 و هما رواية واحدة، فبلغ عددها الحقيقي 15 رواية.

إنّ للحسن بن زياد في الباب الرابع من بقية كفّارات الإحرام روايتين برقم 4 و 8 جاء في أحدهما: و لم أعلم «بدستشان»، و هو مصحّف «الأشنان» الذي جاء في روايته الأخرى.

الرابع: عنوان الباب لا يوافق المضمون

لقد عنون الحر العاملي الباب الثامن عشر الّذي وردت فيه روايات الطيب على وجه يدلّ على أنّ المحرم هو الأنواع الست من الطيب و صرّح بكراهة الباقي، مع أنّك تقف على أنّ المستفاد من هذا الباب و الباب الرابع من أبواب بقية كفّارات الإحرام هو حرمة كلّ طيب على الإطلاق، و رحم اللّه السيد المحقّق البروجردي فقد كان يوصي تلاميذه أن لا يغتروا بالعناوين الّتي وضعها مؤلف الوسائل على الأبواب.

[دراسة الفرعين]

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى دراسة الفرعين:

الأوّل: ما هو المحرّم من الطيب؟

اتّفق الفقهاء على حرمة الطيب على المحرم.

قال العلّامة في «المنتهى»: أجمع علماء الأمصار كافّة على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا وجب عليه الدم. [1]


[1]. المنتهى: 2/ 813.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست