responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 366

..........


يتصوّر أنّه صادق فتجب فيه البقرة، لأنّ كفّارته أهون من الكاذب العامد، و يؤيّد ذلك وجود لفظ «المخطئ» في صحيحة أبي بصير، و أمّا ما دلّ على وجوب البدنة فيحمل على الكاذب العامد، و هذا النوع من الجمع و إن كان جمعا تبرعيّا بلا شاهد، لكنّه أهون من ترك الصحيحين لأجل الفقه الرضوي، اللّهمّ إلّا أن يقال:

أنّ الشهرة في المسألة صارت سببا للحكم بإعراض المشهور عن الصحيحين.

إنّ ذهاب المشهور إلى الترتيب الموجود في المتن من دون أي غمز يدلّ على وقوفهم على صحّته، و لعلّ وجوده في الفقه الرضوي، أو فتوى ابن بابويه قرينة على اشتهار الحكم بهذا النحو عند الأصحاب في القرن الثالث و أوائل القرن الرابع، و لذلك تضافرت الفتاوى بعدهم على الترتيب، يقف على ذلك من تصفّح الكتب في الموضوع.

بقي هنا أمر ألا و هو:

هل يعتبر التتابع في الأيمان الثلاثة أو لا؟

إطلاق أكثر الروايات يقتضي عدم الاشتراط؛ ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه». [1]

لكن الظاهر من بعضها التتابع، ففي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال: «و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه». [2]


[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 7.

[2]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 3. و لاحظ رقم 5 فالرواية لمعاوية بن عمار، مشتملة على كلمة «ولاء».

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست