responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 354

..........


نعم يأتي الكلام في فقه ذيل الحديث في المستقبل.

فإن قلت: إنّ سؤال السائل في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة [1] عن صيغة لا لعمري، و إجابة الإمام بالنفي، و إنّما الجدال قول الرجل: «لا و اللّه» «بلى و اللّه»، دليل على أنّ هيئة الصيغة كانت مخزونة في ذهن السائل، و إنّما سأل عن إيقاع «العمر» مكان اللّه؟

قلت: كونه مخزونا عند السائل لا يدلّ على الانحصار، و إنّما يكشف عن كونه من الصيغ، لا أنّها الصيغة المنحصرة، أضف إلى ذلك أنّ لازم الاقتصار على الصيغة الخاصّة، أنّه إذا جادل المحرم بالأيمان و الأقسام الغليظة و لكن لم يتلفّظ ب‌ «لا، و بلى» عدم كونه مجادلا، و هو كما ترى.

إلى هنا تبيّن كفاية الحلف باللّه دون لزوم وجود «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» في كلامه، و لزوم كون المجادل في مقام إثبات أمر أو نفيه.

5. كفاية ما يقوم مقام لفظ الجلالة في سائر اللغات

و هل يعتبر أن يكون اليمين بلفظ الجلالة باللغة العربية، أو يكفي ما يقوم مقامه؟ فيه وجهان:

1. يحتمل أن يكون المقام نحو قوله 7: «ليس الطلاق إلّا أن يقول: أنت طالق». [2] فلا يجزي ما يقوم مقامه. خصوصا بالنسبة إلى قوله: «إنّما الجدال: لا و اللّه و بلى و اللّه».

2. انّ المقام لا يقاس بالطلاق، لأنّ الاختلاف في وقوع الطلاق و عدمه‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 15، الباب 16 من أبواب الطلاق، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست