نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 354
..........
نعم يأتي الكلام في فقه ذيل الحديث في المستقبل.
فإن قلت: إنّ سؤال السائل في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة [1] عن صيغة لا لعمري، و إجابة الإمام بالنفي، و إنّما الجدال قول الرجل: «لا و اللّه» «بلى و اللّه»، دليل على أنّ هيئة الصيغة كانت مخزونة في ذهن السائل، و إنّما سأل عن إيقاع «العمر» مكان اللّه؟
قلت: كونه مخزونا عند السائل لا يدلّ على الانحصار، و إنّما يكشف عن كونه من الصيغ، لا أنّها الصيغة المنحصرة، أضف إلى ذلك أنّ لازم الاقتصار على الصيغة الخاصّة، أنّه إذا جادل المحرم بالأيمان و الأقسام الغليظة و لكن لم يتلفّظ ب «لا، و بلى» عدم كونه مجادلا، و هو كما ترى.
إلى هنا تبيّن كفاية الحلف باللّه دون لزوم وجود «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» في كلامه، و لزوم كون المجادل في مقام إثبات أمر أو نفيه.
5. كفاية ما يقوم مقام لفظ الجلالة في سائر اللغات
و هل يعتبر أن يكون اليمين بلفظ الجلالة باللغة العربية، أو يكفي ما يقوم مقامه؟ فيه وجهان:
1. يحتمل أن يكون المقام نحو قوله 7: «ليس الطلاق إلّا أن يقول: أنت طالق». [2] فلا يجزي ما يقوم مقامه. خصوصا بالنسبة إلى قوله: «إنّما الجدال: لا و اللّه و بلى و اللّه».
2. انّ المقام لا يقاس بالطلاق، لأنّ الاختلاف في وقوع الطلاق و عدمه
[1]. الوسائل: 9، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 15، الباب 16 من أبواب الطلاق، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 354