نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 62
..........
رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي؟ قال: «عليه دم يهريقه من عنده». [1]
و الرواية محمولة على ما إذا لم تمكّن المرأة نفسها من زوجها، و لذلك تعلّقت الكفّارة بالزوج دون الزوجة، و «الدم» فيها ينصرف إلى دم شاة، فيكون موردها ما إذا قبّل بلا شهوة، و إلّا كان الواجب هو الجزور أو البدنة.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الحرمة التكليفية تتعلق بالتقبيل بالشهوة، و أمّا الوضعية فلا فرق بين التقبيلين، غاية الأمر يجب في التقبيل بلا شهوة إهراق دم شاة، و بالتقبيل معها الجزور أو البدنة.
الجهة الثالثة: هل تختص الحرمة الوضعية بالنساء؟
هل تختص الحرمة بالزوجة، أو تعمّ مطلق النساء من غير فرق بين المحارم و غيرها؟ ثمّ هل الحرمة بالنساء، أو تعمّ غيرهنّ كالرجال؟
الظاهر هو التفصيل بين الحرمة التكليفية و الوضعية، فكلّ قبلة نابعة من شهوة حرام بالحرمة الإحرامية، سواء كانت حراما بالذات أيضا أو لا، و ما ليست كذلك فهو حلال، كلّ ذلك للأخذ بعموم العلّة في قوله: «إنّما تكره قبلة الشهوة».
و أمّا الحكم الوضعي ففيه إشكال، لأنّ الموضوع في عامّة روايات الباب هو المرأة المراد بها الزوجة، و أمّا إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى الأجنبية فضلا عن الرجال- شبابا و كهولا- ففيه تردد، بل منع.
[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 62