responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 18

..........


2. و قوله تعالى: وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا، فيدلّ مفهومه على حرمة الاصطياد ما دام محرما.

3. و قوله تعالى: لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ، و الذبح من أنواع القتل.

4. و قوله عزّ و جلّ: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ و الصيد فيه بمعنى «المصيد»، أي يحلّ أكل المصيد البحري و مملوحه، بخلاف البري فيحرم أكله مطلقا.

هذا من غير فرق بين ما صاده بنفسه أو غيره، لإطلاق الآية و هو المروي عن علي 7: و لفيف من الصحابة.

حرمة الإشارة و الدلالة و الإغلاق

إلى هنا تبيّنت حرمة الاصطياد و ذبح المصيد و أكله، غير أنّ الظاهر من كلمات الفقهاء- و منهم المصنّف- أنّ الممنوع أعمّ من الأمور الثلاثة حيث تحرم الإشارة و الدلالة و الإغلاق.

قال العلّامة في «التذكرة»: و صيد البر حرام على المحرم، اصطيادا و إعلاما و قتلا و إشارة و دلالة و إغلاقا، و بإجماع العلماء للنصّ و الإجماع. [1]

فيحرم على المحرم الإشارة و الدلالة و الإغلاق، للصيد، سواء كان الصائد محلا أو محرما.

و تدلّ عليه وراء الإجماع المحكي، روايات:

1. صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تستحلنّ شيئا من الصيد‌


[1]. التذكرة: 7/ 264.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست