نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 18
..........
2. و قوله تعالى: وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا، فيدلّ مفهومه على حرمة الاصطياد ما دام محرما.
3. و قوله تعالى: لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ، و الذبح من أنواع القتل.
4. و قوله عزّ و جلّ: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ و الصيد فيه بمعنى «المصيد»، أي يحلّ أكل المصيد البحري و مملوحه، بخلاف البري فيحرم أكله مطلقا.
هذا من غير فرق بين ما صاده بنفسه أو غيره، لإطلاق الآية و هو المروي عن علي 7: و لفيف من الصحابة.
حرمة الإشارة و الدلالة و الإغلاق
إلى هنا تبيّنت حرمة الاصطياد و ذبح المصيد و أكله، غير أنّ الظاهر من كلمات الفقهاء- و منهم المصنّف- أنّ الممنوع أعمّ من الأمور الثلاثة حيث تحرم الإشارة و الدلالة و الإغلاق.
قال العلّامة في «التذكرة»: و صيد البر حرام على المحرم، اصطيادا و إعلاما و قتلا و إشارة و دلالة و إغلاقا، و بإجماع العلماء للنصّ و الإجماع. [1]
فيحرم على المحرم الإشارة و الدلالة و الإغلاق، للصيد، سواء كان الصائد محلا أو محرما.
و تدلّ عليه وراء الإجماع المحكي، روايات:
1. صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تستحلنّ شيئا من الصيد