و يحتمل أيضا أن يكون المراد به هو الصبغ بفتح الصاد بمعنى التلوين، و لعلّه المراد بقرينة ذكر استعماله في الطعام في آخر كلامه.
و قوله: «طلاء» ناظر إلى استعمال نظير الحناء و النورة.
و قوله: «استدامة» كما إذا استعمله قبل الإحرام.
و قوله: «ابتداء» كما إذا استعمله بعد الإحرام.
و يظهر من المفيد في «المقنعة» اختصاص الكفّارة بالطعام المطيّب. [2]
و هذا هو الظاهر من الروايات بعد التأمّل فيها، إذ لم نجد ما يدلّ على وجوب الكفّارة لاستعمال الطيب مطلقا في غير الأكل. و إليك دراسة الروايات في هذا الفرع، و هي على طائفتين:
الأولى: ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيب خصوصا أو عموما.
الثانية: ما يدلّ على وجوب الدم في سائر الاستعمالات.
و إليك دراستها واحدة بعد الأخرى.
[دراسة الروايات و هي على طائفتين]
الأولى: ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب
استدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب تارة بما يدلّ عليه خصوصا، و أخرى بما يدلّ عليه عموما، أمّا ما يدلّ عليه بالخصوص فهو رواية واحدة، أعني:
1. ما رواه الصدوق بسند صحيح إلى زرارة، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من