responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 263

..........


لِلْآكِلِينَ. [1]

و يحتمل أيضا أن يكون المراد به هو الصبغ بفتح الصاد بمعنى التلوين، و لعلّه المراد بقرينة ذكر استعماله في الطعام في آخر كلامه.

و قوله: «طلاء» ناظر إلى استعمال نظير الحناء و النورة.

و قوله: «استدامة» كما إذا استعمله قبل الإحرام.

و قوله: «ابتداء» كما إذا استعمله بعد الإحرام.

و يظهر من المفيد في «المقنعة» اختصاص الكفّارة بالطعام المطيّب. [2]

و هذا هو الظاهر من الروايات بعد التأمّل فيها، إذ لم نجد ما يدلّ على وجوب الكفّارة لاستعمال الطيب مطلقا في غير الأكل. و إليك دراسة الروايات في هذا الفرع، و هي على طائفتين:

الأولى: ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيب خصوصا أو عموما.

الثانية: ما يدلّ على وجوب الدم في سائر الاستعمالات.

و إليك دراستها واحدة بعد الأخرى.

[دراسة الروايات و هي على طائفتين]

الأولى: ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب

استدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب تارة بما يدلّ عليه خصوصا، و أخرى بما يدلّ عليه عموما، أمّا ما يدلّ عليه بالخصوص فهو رواية واحدة، أعني:

1. ما رواه الصدوق بسند صحيح إلى زرارة، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من‌


[1]. المؤمنون: 20.

[2]. المقنعة: 438.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست